الفيض الكاشاني

571

الوافي

الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له قال « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » . بيان : بأي الخبرين أخذ جاز 4960 - 37 التهذيب ، 1 / 404 / 3 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال « لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض » .